«مصرف سورية المركزي» يبين الحالات التي يسمح لها باستخدام مصدر التمويل من حساب المستورد في الخارج
وفق احتياجات المشروع وإثبات موافقة المساهمين الآخرين على ذلك.
وأيضا في حال كان المستورد مصدرا يقوم بالتصدير من منشأته الإنتاجية تقدم الوثائق وفق القرارات والتعليمات الناظمة الصادرة عن مصرف سورية المركزي بخصوص المصدرين.
وأوضحت المادة الثالثة من القرار أنه بعد الحصول على موافقة مصرف سورية المركزي للمستورد على قبول مصدر التمويل الخارجي يجب على المستورد تقديم الوثائق الخاصة بكل عملية استيراد للحصول على الموافقة اللازمة لتخليص البضاعة المستوردة وهي نسخة موافقة إجازة الاستيراد ونسخة مصدقة إذا استوجبت التصديق من الفاتورة التي سيتم تخليص بضاعتها ووثيقة تثبت تسديد قيمة البضاعة المستوردة للجهة الموردة من حساب المستورد في الخارج.
واعتبرت المادة الرابعة من القرار أن كلا من قراري لجنة إدارة مصرف سورية المركزي رقم 1814ل. أ لعام 2019 ورقم 1130ل. أ لعام 2023 معدلان حكما بما يتوافق مع أحكام هذا القرار.
وفي المادة الخامسة جاء أن كل مخالفة لأحكام هذا القرار تعرض المستورد المخالف إلى الملاحقة القانونية وفق القوانين والأنظمة النافذة وتعرض أي حالات استثنائية على لجنة إدارة مصرف سورية المركزي عن طريق مديرية العلاقات الخارجية للبت بها.
أوضح خازن غرفة تجارة حلب أيمن الباشا أن القرار جيد لجهة أنه سمح بالتمويل من حسابات خارجية لمن لديهم منشآت أو شركات عاملة خارج البلد وتسمح حصصهم في هذه الشركات بتغطية وتمويل مستورداتهم لأن ذلك يصب في مصلحة الاقتصاد الوطني ويوفر القطع الأجنبي.
لكنه اعتبر أن عدد المستفيدين من هذا القرار سيكون متواضعا بسبب كثرة المحددات والاشتراطات التي فرضها المركزي في القرار والتي لا تنطبق إلا على عدد قليل من المستوردين الذين يحققون هذه المحددات وأنه لابد من توسيع مساحة المستفيدين من مثل هذا التوجه فعلى سبيل المثال يمكن السماح للمستوردين بتوريد البضائع من الخارج مقابل بوالص أو تسهيلات اتمانية لآجال محددة.