«مصرف سورية المركزي» يبين الحالات التي يسمح لها باستخدام مصدر التمويل من حساب المستورد في الخارج
المحتويات
من المشروع الذي يساهم فيه سواء في أعماله الصناعية أم التجارية.
وفي حال كان المستورد مصدرا يقوم بالتصدير من منشأته الإنتاجية شريطة أن يكون الاستيراد لمصلحة عمله حصرا.
وفي المادة الثانية من القرار جاء أنه يلتزم المستورد الذي ينطبق عليه أحد شروط الحالات المحددة في المادة الأولى من هذا القرار وعند رغبته باستخدام مصدر التمويل من حسابه في الخارج بتقديم الوثائق اللازمة إلى فرع مصرف سورية المركزي المعني ففي حال كان المستورد أحد المتعاقدين مع إحدى جهات القطاع العام لابد من نسخة عن العقد الموقع مع الجهة الحكومية ورقم وتاريخ جلسات تخصيص القطع الأجنبي الخاصة بتسديد التزامات العقد الموقع وإثبات صدور الموافقة على تسديد المبلغ المستحق من الجهة المتعاقد معها إلى المستورد.
بينما في حال كان المستورد أحد المتعاقدين مع إحدى المنظمات الدولية أو الإنسانية لا بد من نسخة عن العقد الموقع مع إحدى المنظمات الدولية أو الإنسانية لإثبات صدور الموافقة على تسديد المبلغ المستحق من الجهة المتعاقد معها وإشعار بتسديد المبلغ المستحق لمصلحة المتعاقد.
وفي حال كان المستورد أحد المالكين لمنشأة صناعية تمارس نشاطها الصناعي خارج سورية يحتاج إلى صورة مصدقة عن تسجيل المنشأة الصناعية في البلد الذي تقيم فيه وصورة مصدقة عن عقد شراء أو إيجار بناء المنشأة الصناعية ووثيقة تثبت أن المنشأة تزاول عملها الإنتاجي ووثيقة تبين حصة المستورد في ملكية المنشأة الصناعية وصورة مصدقة عن الميزانية الختامية للمنشأة الصناعية موقعة ومختومة من إحدى شركات المحاسبة القانونية في البلد الذي تقيم فيه ومصدقة من الجهة المعنية بالتصديق في البلد الذي تقيم فيه مع تصديق السفارة السورية.
وفي حال كان المستورد مستثمرا سوري غير مقيمعربيأجنبي يرغب باستخدام رأس المال الخارجي المخصص من قبله للاستثمار في المشروع بتمويل المستوردات لمصلحة هذا المشروع يحتاج إلى نسخة مصدقة عن ترخيص المشروع في سورية ووثيقة تبين قيمة مساهمة المستثمر برأسمال المشروع وفق البند من الفقرة أ من المادة 1 من القرار 1419ل. أ تاريخ 18102023 وتصريح خطي من المستثمر بأنه سيقوم بتوريد حصته من المساهمة بالمشروع كبضاعة
متابعة القراءة