«مصرف سورية المركزي» يبين الحالات التي يسمح لها باستخدام مصدر التمويل من حساب المستورد في الخارج
أقر مصرف سورية المركزي استنادا إلى المادة 1 من القرار 1130ل. أ لعام 2013 المتضمنة السماح بتمويل مستوردات القطاعين الخاص والمشترك من المواد المسموح باستيرادها وفقا لأحكام التجارة الخارجية النافذة والقرارات والتعاميم ذات الصلة. من كل الموارد المتاحة للمستورد من القطع الأجنبي في الخارج والمادة 2 من القرار المذكور التي ألزمت جميع مستوردي القطاعين الخاص والمشترك لدى تخليص البضائع المستوردة المذكور ضمن الجدول المرفق بالقرار 1130ل. أ لعام 2023 بتقديم كتاب إلى أمانة التخليص الجمركية صادر عن مصرف سورية المركزي يتضمن الموافقة على تخليص البضاعة استنادا لقيام المستورد ببيان مصدر تمويل مستورداته وتلتزم الأمانات الجمركية بعدم إتمام عملية التخليص من دون تقديم المستورد لهذا الكتاب حيث يقوم المستورد بمراجعة فرع مصرف سورية المركزي المعني قسم الاستيراد ليتم تزويده بكتاب خطي وفق النموذج ك. م موجه إلى الأمانة الجمركية يتضمن الموافقة على تخليص البضاعة بعد الاطلاع على مصدر التمويل تبين أن الحالات التي يسمح لها باستخدام مصدر التمويل من حساب المستورد في الخارج وفق البند 2 من المادة 2 من القرار رقم 1130ل. أ لعام 2023 هي إذا كان المستورد أحد المتعاقدين مع إحدى جهات القطاع العام على الاستيراد لمصلحتها شريطة أن يكون تسديد مستحقات العقد قد تم بالقطع الأجنبي حصرا كالتسديد من العائدات القنصلية أو نقدا أو بموجب حوالة خارجية أو غيرها من الطرق أو إذا كان المستورد قد حصل على القطع الأجنبي نتيجة التعاقد مع إحدى المنظمات الدولية أو الإنسانية على الاستيراد لمصلحتها شريطة أن يكون العقد متضمنا بأن التسديد بالقطع الأجنبي حصرا.
وأيضا في حال كان المستورد أحد المالكين لمنشأة صناعية تمارس نشاطها الصناعي خارج سورية بحيث يحق له استخدام الجزء المخصص له حسب نسبة مساهمته بحقوق الملكية من الأرباع الموزعة كمصدر لتمويل مستورداته وأنه يمكن استخدام رأس المال الأجنبي المخصص من المستثمر سوري غير مقيمعربيأجنبي للاستثمار في المشروع المرخص وفق قانون الاستثمار إذا لم يتم إدخاله بشكل نقدي أو بموجب حوالات إلى سورية لتمويل مستوردات مخصصة حصرا لاستخدامها