أدناها 50 ألفاً وأعلاها 7 ملايين ليرة.. هيئة الطاقة ترفع أجور الكشف الإشعاعي على البضائع الواردة إلى سوريا
وحدّد القرار أيضا، أجور الكشف المطبقة على البضائع الواردة من المرافئ السورية والمنقولة إلى العراق أو الدول المجاورة، إضافة إلى المناطق الحرة المشتركة (ترانزيت خارجي)، فالبضائع وزن 1 كلغ وحتى 25 طناً بأجر 150 ألف ليرة، ومن وزن أكثر من 25.01 طناً حتى 50 طناً بأجر 300 ألف ليرة، ومن وزن أكثر من 50.01 طناً وحتى 100 طن بأجر 500 ألف ليرة، والبضائع التي يزيد وزنها أكثر من 100.01 طن بأجر 750 ألف ليرة.
كما يُحدّد مبلغ 60 ألف ليرة أجور التحاليل لتصدير كلّ المواد الغذائية (وثيقة تمنحها المراكز الحدودية)، وحدّد مبلغ 85 ألف ليرة للمواد غير الغذائية (وثيقة تمنحها إدارة الهيئة بدمشق) لكل وثيقة.
وبحسب القرار، يتم تحصيل أجور الكشف على المواد الداخلة بشكل مؤقت أو إلى المستودعات الخاصة في الأمانات الجمركية ومعاملتها معاملة بيان الوضع في الاستهلاك المحلي، مع الأخذ بعين الاعتبار أن الأجور تدفع لمرة واحدة فقط ولا يجوز استيفاء الأجور مرة ثانية عند وضعها بالاستهلاك المحلي.
وتم تحديد أجور التحاليل الإشعاعية في مركز المراقبة الحدودية لكل عينة بمقدار 100 ألف ليرة، بينما أجاز القرارللمركز الحدودي إصدار وثيقة كشف إشعاعي لإعادة تصدير مادة مشعّة أو جهاز إشعاعي لعدّ التحقق من مطابقة محتويات الإجازة مع المطلوب إعادة تصديره، ويستوفى عن هذا الكشف مبلغ 120 ألف ليرة عن كل بيان جمركي، أما عند خضوع البضاعة لكشف إشعاعي إجمالي ثم لتحليل إشعاعي في المركز الحدودي، يتمّ استيفاء أحد الأجرين فقط، أيهما أكبر.
وأعفت المادة العاشرة المواد والأشياء المخصّصة للاستعمال أو للاستهلاك الشخصي من أجور الكشف الإشعاعي، وفي حال طلب وثيقة كشف، تعامل من حيث الأجور معاملة البضائع الواردة جواً. وأكدت المادة الحادية عشرة أن القواعد السابقة تشمل القطاعات: العام والمشترك والخاص، وفوضت المادة الثانية عشرة المدير العام للهيئة بمنح إعفاء أو التخفيض لجهات القطاع العام من أجور الكشف في بعض الحالات ذات الطبيعة الخاصة، وأنهت المادة الثالثة عشرة العمل بالقړارات السابقة.