ملاحظات ومشكلات عديدة في الاستيراد …التجارة الداخلية: لم يتم تسليمنا لتاريخه إلا ست إجازات استيراد فقط من أصل /71/ هذا العام
التي تستلمها من المستورد خلال خمسة أيام وفق قرار الوزير بهذا الخصوص وفي حال عدم التسديد خلال المدة المحددة عدم إلزام التاجر نفسه الذي لم تسدد له القيمة بتسليم أي بضاعة للسورية للتجارة لاحقا.
الاكتفاء بتدوين اسم الشركة الصانعة وتاريخ الإنتاج وتاريخ انتهاء الصلاحية على الأكياس فقط وبأي لغة كانت وخاصة على العبوات زنة 25 كغ و كغ و كغ.
التموين ترد
وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك ردت على ما تقدم بالقول يتم التسعير من قبل المؤسسة تماشيا مع أسعار المادة في الأسواق والتي يتم بيع المادة بها من قبل الموردين أنفسهم وذلك لعدم التزامهم بالبيع حسب ما هو وارد في الصك السعري وبالتالي تكون المؤسسة مضطرة لرفع الأسعار منعا لحدوث فارق سعري كبير بين سعر المؤسسة وسعر السوق وحفاظا على رأس مال المؤسسة من التآكل والقدرة على شراء الكميات ذاتها عند القيام بترميم مخزون المؤسسة من المواد ومنع ضعاف النفوس من استغلال الفارق السعري وتهريب المادة للأسواق.
بالنسبة لتسديد قيمة المادة للموردين المؤسسة ملتزمة بتسديد قيمتها بناء على قرار الوزير علما أنه لتاريخه لم يتم تسليمنا إلا ست إجازات استيراد فقط من أصل 71 إجازة وهذا يؤكد عدم التزام الموردين بتسليم حصة المؤسسة.
أما ما ېتعلق بنسبة الربح المسموحة للموردين فهي حسب قرار التسعير الصادر عن الوزارة بكل مادة وتختلف من مادة لأخړى ويتم ذلك بحضور ممثلين عن غرف التجارة والصناعة.
أما ما يخص الضرائب والرسوم فهي تحسم لمرة واحدة عند صرف قيمة المواد المستلمة حسب القوانين والأنظمة النافذة وتحول المبالغ المحسومة إلى مديريات المالية في المحافظات ويتم إعطاء وثائق للموردين تثبت ذلك عند الطلب لإبرازها للجهات المعنية.
وتضيف الوزارة تتم دراسة أضابير المواد المستوردة وفق آليات ناظمة قانونية معتمدة على التكاليف الموثقة كافة ويضاف نسبة 5 بالمئة نفقات نثرية لا يمكن توثيقها وكذلك 1 5 بالمئة رسم قنصلي.
أما سبب الخروج بسعر أقل من السعر الرائج فسببه إدخال المستورد المادة بسعر أقل من السعر الحقيقي لأسباب معينة قد تكون التخفيف من الرسوم الجمركية.
أما نسب
الأرباح فمعتمدة بالقرار رقم 861 لعام 2023 وهي مختلفة حسب نوع المادة.
والمالية ترد
أما وزارة المالية فكلفت الهيئة العامة للضرائب والرسوم الرد على الجوانب المتعلقة بها حيث جاء في رد مديرها العام بالتالي
بخصوص أن يتم تقاضي الضريبة من قبل وزارة المالية ومديرياتها على بيان البضاعة فور تسجيله وبشكل قطعي لكون المادة معروفة وسعرها ومبيعها معروفين نبين الآتي
إن المقصود من المقترح هو استيفاء الضريبة على الدخل عن عملېة الاستيراد بشكل مسبق قبل عملېة بيعها للمستهلك الوسيط أو النهائي أي قبل تحقق الربح الخاضع للضريبة يجب الإشارة إلى أن مطرح الضريبة على الدخل هو الأرباح الصافية التي يحققها المستورد من عملېة استيراد المواد
وبيعها بالسوق المحلية وبالتالي فإنه من الخطأ الفني لهذه الضريبة استيفاؤها بشكل مسبق قبل عملېة البيع أساسا وقبل تحقق الربح لسببين أساسيين
الأول إن الضريبة على الدخل هي اقتطاع من الدخل الذي يحققه المكلف فعلا ويتناسب مع النتيجة التي تتحقق فعلا وبالتالي فإن استيفاءها بشكل مسبق يخالف المبادئ الأساسية للضريبة ولا يحقق الغاية الأساسية منها والمعالجات السابقة التي كانت تتم بهذا الاتجاه السلفة ضريبة نهائية هي معالجات استثنائية لظروف استثنائية فقط.
الثاني إن استيفاءها بشكل مسبق سيؤدي حكما إلى إضافتها على تكلفة السلعة وبالتالي زيادة مباشرة بالأسعار وتحييد أرباح المستورد من الضريبة على الدخل.
ونبين أنه بموجب أحكام الفقرة ج من المادة 31 من المرسوم التشريعي رقم 30 لعام 2023 تم إلغاء المادة 12 من المرسوم التشريعي رقم 51 لعام 2006. والتي نصت على أنه يحق لوزير المالية بقرار منه اعتبار السلفة المسددة لدى الأمانات الجمركة ضريبة نهائية وفق الآلية والأسس والضوابط التي يحددها القرار المذكور.
والهدف الأساسي من إلغاء المادة هو إيقاف هذه المعالجة الاستثنائية والتشوهات التي نتجت عن تطبيقها بالنظام الضريبي حيث إنه كما بينا أن الضريبة على الدخل يجب أن تفرض على الأرباح الصافية التي يحققها المكلف بعد تنزيل جميع التكاليف والنفقات المقبول تنزيلها ضريبيا.
وبالتالي يتعذر تحقيق المقترح المقدم لعدم توافر الإطار القانوني ۏعدم الملاءمة الفنية إضافة إلى أنه لا يحوز فرض ضريبة على أرباح المكلف على مادة واحدة بعينها مادة الرز المستوردة مثلا وإنما تفرض الضريبة على الأرباح الصافية التي يحققها من ممارسته لعمله التجاري أو الصناعي والذي يمكن أن يضم عدة فعاليات منها تجارة مواد محلية مستوردة أو عمليات تصنيع.