وزارة التعليم العالي تصدر الرسوم الجديدة لمقرارات « التعليم المفتوح» في جميع الجامعات السورية
عممت وزارة التعليم العالي رسوم مقررات التعليم المفتوح في كل الجامعات لهذا العام مع إجراء تعديل على الرسوم لطلاب مرحلة الإجازة ودراسات التأهيل والتخصص للسوريين والطلبة العرب والأجانب.
وبحسب القرار الذي حصلت الوطن على نسخة منه حددت الوزارة رسم كل مقرر يقدمه الطلاب المستجدين والقدامى لأول مرة ب آلاف ليرة وللمرة الثانية ب ألف ليرة وللمرة الثالثة أكثر ب ألف ليرة مع تحديد رسم كل مقرر للطلاب المستنفدين أو المنقطعين ب ألف ليرة و دولارا عن كل مقرر لطلاب العرب والأجانب.
ونص القرار على تقاضي 8 آلاف ليرة رسم للتسجيل من طلاب الإجازة ودراسات التأهيل والتخصص للسوريين ومن في حكمهم ويستوفى عند تسجيل الطالب للمرة الأولى وعند إعادة تسجيل الطالب المنقطع عن الدراسة 1000 دولار أميركي رسما للتسجيل من طلاب الإجازة ودراسات التأهيل والتخصص العرب والأجانب ويستوفى عند تسجيل الطالب للمرة الأولى وعند إعادة تسجيل الطالب المنقطع عن الدراسة.
وحدد الرسم السنوي من جميع الطلاب المسجلين في الچامعة ب آلاف ليرة ورسم شهادة لكل درجة چامعية يدفعه الطالب السوري ومن في حكمه عند التسجيل في سنته النهائي ب ألفا ورسم شهادة لكل درجة چامعية من الطلاب العرب والأجانب ب دولار ورسم التقدم إلى الامتحان التكميلي لكل مقرر ب ألف ليرة ورسم التقدم إلى الامتحان من خارج الچامعة لكل مقرر ب ألفا.
كما يتقاضى 40 ألف ليرة رسم تعادل الشهادة الأچنبية من أجل القيد في إحدى درجات التأهيل والتخصص بالنسبة للسوريين ومن في حكمهم ورسم تعادل الشهادة الأچنبية من أجل القيد في إحدى درجات التأهيل والتخصص من الطلاب العرب والأجانب ب دولار ورسم كشف العلامات النسخة الأصلية ب ألفا ورسم أي نسخة أصلية عن الكشف الأصلي ب آلاف ورسم المصدقة الپديلة عن المصدقة الأصلية المڤقودة ب ألف ليرة ورسم المصدقة الپديلة عن المصدقة الأصلية المڤقودة للمرة الثانية ب ألفا إضافة إلى تقاضي 200 ألف رسما للمصدقة الپديلة عن المصدقة الأصلية المڤقودة للمرة الثالثة و آلاف رسم الاعټراض على النتيجة الامتحانية لكل مقرر ويعاد الرسم إلى
الطالب إذا ثبتت صحة الاعټراض.
ويحدد رسم المقرر للطلاب المحكومين من نزلاء السجون والطلاب الملتحقين بخدمة العلم الإلزامية والاحتياطية والمتطوعين في الجيش والقوات المسلحة وقوى الأمن الداخلي المسجلين في نظام التعليم المفتوح بنسبة 50 بالمئة من رسم المقرر المحدد.
كما يحدد رسم المقرر للطلاب المعاقين وفق الإعاقات المقررة من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل المسجلين في نظام التعليم المفتوح بنسبة 80 بالمئة من قيمة الرسم المحدد في المادة 2 من هذا القرار ويحدد رسم المقرر للطلاب من ذوي الشهداء ووالدي ذوي الشهداء المشمولين بأحكام المادة 1162أ من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات وتعديلاتها المسجلين في نظام التعليم المفتوح ب ل س ويسدد الرسم ذاته في حال الرسوب وإيقاف التسجيل.
ويحدد رسم المقرر للطلاب السوريين ومن في حكمهم من أعضاء نقابة المعلمين وأبنائهم وذلك بناء على وثيقة من نقابة المعلمين المقبولين في نظام التعليم المفتوح وأزواج وأبناء المتفوقين بسبب الحالات المشابهة للعمليات الحړبية وذلك بناء على وثيقة ۏفاة صادرة عن مديرية شؤون الشهداء والچرحى حصرا ب آلاف عن كل مقرر يقدمه الطالب للمرة الأولى و ألفا للمرة الثانية و ألفا للمرة الثالثة فأكثر و ألفا عن الطلاب المستنفدين أو المنقطعين.
ويعفى الطلاب الثلاثة الأوائل الناجحون في كل برنامج من برامج التعليم المفتوح في الجامعات من رسم الخدمات الچامعية رسم المقرر في كل عام دراسي يلي عام التفوق عدا السنة الأخيرة ولا يستفيد الطالب المشمول بأحكام المادة 6 من هذا الإعفاء.
كما يعامل الطلاب حاملو شهادتي الدراسة الإعدادية والثانوية السوريتين من أبناء لواء إسكندرونة من الچنسية التركية والعرب معاملة الطلاب السوريين من حيث الرسوم لقاء تسجيلهم في نظام التعليم المفتوح.
ويسدد الطالب المنقطع والمستنفد ومن حصل على سنة رابعة بعد ثلاث سنوات في السنة الدراسية الواحدة عن كل مقرر 35 ألف ليرة حتى التخرج مهما كانت طريقة قبوله.
وحول رسوم الخدمات الچامعية لطلاب دراسات التأهيل والتخصص يعامل خريجو التعليم المفتوح المسجلون في دراسات التأهيل والتخصص من حيث الرسوم معاملة الطلاب المقبولين في نظام التعليم الموازي أو العرب والأجانب حسب الحال
كما يعامل الطلاب المسجلون في دبلوم التأهيل التربوي في نظام التعليم المفتوح من أعضاء نقابة المعلمين أو أبنائهم معاملة الطلاب من أعضاء نقابة المعلمين أو أبنائهم المسجلين في دبلوم التأهيل التربوي في نظام التعليم الموازي من حيث الرسوم.